- اشارة
- اشارة
- [مقدمة الناشر]
- [کلمة للمقرّر]
- فصل فی المشتق
- [هل جری المشتقّ علی الذات حقیقة؟]
- هنا مقدمات ثلاث
- [لا بدّ من تعیین جهة کلّ مسألة یبحث عنها]
- هنا تنبیهات
- [فوائد مهمة فی بحث المشتق]
- فائدة [: تقریر محلّ النزاع من بعض أفاضل العصر و أنحاء صدق المشتقّ علی الذات]
- فائدة اخری [: أنحاء صدق المشتقّ علی الذات باعتبار اتحاده مع الذات و عدمه]
- فائدة ثالثة [: ما أفاده المحقّق الشریف رحمه اللّه فی المشتقّ]
- فائدة رابعة [: الفرق بین المشتقّ و المبدأ]
- فائدة خامسة [: هل یکفی فی صحّة الحمل مغایرة المبدأ مع الذات؟]
- فائدة سادسة [: شرط صحّة الحمل و صدقه]
- فصل فی الأوامر
- اشارة
- [معنی الأمر مادّة و عرفا]
- [معنی الطلب و ما به یمتاز الإیجاب عن الندب]
- [إقبال الناس علی تعلّم العلم بعد ظهور الاسلام]
- [اختلاف المعتزلة و الأشاعرة فی معنی الکلام و الطلب]
- [نصیحة نافعة من سیّدنا الاستاذ فی عدم الغور فی بعض المسائل]
- [لا دخل لمسألة الطلب و الإرادة فی مفهوم الأمر]
- [ما به یمتاز کلّ اثنین أحدهما عن الآخر]
- [هل کاشفیة صیغة الأمر عن الوجوب بالدلالة اللفظیة؟]
- [الفرق بین الوجوب المستفاد من صیغة الأمر أو مادّته]
- تنبیه [: حکایة قول عن صاحب المعالم رحمه اللّه]
- نعم هنا کلام آخر [: هل الأوامر الواردة عنهم علیهم السّلام تحمل علی الوجوب المولوی؟]
- فی تقسیم المأمور به
- فصل فی الاجزاء
- فصل فی وجوب المقدمة
- فصل فی مبحث الضدّ
- فصل فی تقسیم الواجب
- فصل فی النواهی
- [بیان الامتیاز بین الأمر و النهی]
- فی التعبّدی و التوصّلی
- فصل فی جواز اجتماع الأمر و النهی
- اشارة
- تنبیهات
- فصل فی دلالة النهی علی الفساد
- فصل فی المفهوم و المنطوق
- [المفهوم و المنطوق من صفات المدلول لا الدلالة]
- [هل المدلول الالتزامی داخل فی المنطوق؟]
- تتمیم [: لا نزاع فی انتفاء شخص الحکم عند انتفاء القید]
- فصل [: هل یتعدّد المشروط عند تعدّد الشرط؟]
- خاتمة [: هل ینتفی الحکم عن جمیع الأفراد بما هی هی فی المفهوم؟]
- تذییل [: لا فرق فی ثبوت المفهوم علی القول به بین أنحاء القیود]
- بحث فی العموم و الخصوص
- اشارة
- [تعاریف العامّ]
- تنبیه [: تعاریف الخاصّ]
- و هنا تنبیهات:
- الأول [: للعموم صیغة تخصّه]
- الثانی [: النکرة فی سیاق النفی تفید العموم]
- الثالث [: لو خصّص العامّ فهل یکون حجّة فی الباقی؟]
- الرابع [: اذا خصّص العامّ بمخصّص متّصل]
- الخامس [: هل تعلیل الفرد المخرج بعلّة موجب لصیرورة العامّ معنونا بعنوان غیر الخاصّ؟]
- السادس [: اذا کان العامّ تامّا فی موضوعیته للحکم ثمّ خصّص بعنوان یکون تامّا فی موضوعیته لحکم آخر فهل یجوز التمسّک به؟]
- السابع [: الأصل الموضوعی مقدّم علی التمسّک بالعامّ]
- الثامن [: هل التمسّک بالعامّ موجب لإحراز أنه من أفراد المخصّص؟]
- التاسع [: هل یمکن التمسّک بالعامّ لإثبات کون الخاصّ لیس من أفراد العامّ؟]
- العاشر [: جواز التمسّک بالعامّ فی بقیة الأفراد المشکوکة]
- الحادی عشر [: سقط من قلم المقرّر]
- الثانی عشر [: هل یجوز التمسّک بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص؟]
- الثالث عشر [: هل الخطابات الشفاهیة مختصّة بالموجودین فی زمن الخطاب و فی مجلسه أم تعمّ غیرهم أیضا]
- الرابع عشر [: حکم تعقیب العامّ بضمیر یرجع الی بعض أفراد المخصّص]
- الخامس عشر [: حکم التخصیص بمفهوم المخالفة]
- السادس عشر [: حکم تعقیب الاستثناء للجمل المتعدّدة]
- السابع عشر [: هل یجوز تخصیص الکتاب بخبر الواحد؟]
- الثامن عشر [: الفرق بین التخصیص و النسخ]
- فی المطلق و المقید و فیه أبحاث:
- [فی القطع و الظنّ]
- اشارة
- المقصد الأول فی القطع و أحکامه
- اشارة
- [بیان المراد من المکلّف البالغ العاقل الملتفت]
- [الحکم ینقسم الی قسمین لا أربعة]
- [معنی وجوب متابعة القطع]
- [القطع إمّا طریقی و إمّا موضوعی]
- [بیان المراد من أنّ من خواصّ القطع الطریقی قیام الأمارات مقامه]
- [بیان أنحاء مأخوذیة القطع]
- [هل القطع حجّة مطلقا أم اذا صادف الواقع؟]
- [تحقیق فی الفعل المتجرّی به]
- [بیان التفصیل الذی نسب الی صاحب الفصول فی مسألة التجرّی]
- [هل الحسن و القبح ذاتیان أم بالوجوه و الاعتبار؟]
- [هل المعلوم إجمالا کالمعلوم تفصیلا فی الاعتبار؟]
- المقصد الثانی فی الظن
- و الکلام فیه یقع فی مقامین: (أحدهما) فی إمکان التعبّد به عقلا. (الثانی) فی وقوعه عقلا و شرعا.
- أما الأول [: هل یمکن التعبّد بالظنّ؟ و بیان المراد من الإمکان]
- اشارة
- [وجه عدم إمکان التعبّد المنسوب الی ابن قبة]
- تذنیبات
- [الحکم الظاهری اذا کان أصلا فی الشبهة الموضوعیة فهل هو تخصیص أو تقیید أم هو حکومة؟]
- [ما اورد علی صاحب الکفایة فی قوله بحکومة الدلیل الظاهری علی الأدلّة الواقعیة فی الشبهات الموضوعیة]
- [وجه کون الحکم الظاهری حجّة و عذرا صوریا و الواقعی حقیقیا فعلیا]
- [المقام الثانی: وقوع التعبّد بالظنّ عقلا و شرعا]
- [حرمة التعبّد بالظنّ بالأدلّة الأربعة]
- [هل التعبّد بما هو حجّة هو من المسائل الاصولیة؟]
- [ما یستفاد من کلام المتکلّم علی أنحاء]
- [عمدة الدلیل علی حجّیة الظواهر بناء العقلاء لا التعبّد، و بیان المراد من هذا البناء]
- [ذکر أدلّة القائلین بعدم حجّیة غیر العلم]
- و استدلّ للثانی- أعنی الحجیة- بالأدلّة الثلاثة أیضا:
- (الأول) الآیات
- (منها) آیة النبأ فی سورة الحجرات: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ.
- (الآیة الثانیة) التی استدلّ بها علی حجیة الخبر الواحد آیة النفر و هی فی أواخر سورة التوبة وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ[297].
- [آیات أخر]
- (الثانی) من الأدلّة الدالّة علی حجیة أخبار الآحاد الأخبار المتواترة علی اختلافها بحیث یقطع بصدور بعضها عن الامام علیه السّلام، و هی علی طوائف سبعة:
- (الثالث) من الأدلّة المدّعاة دلالتها علی المدّعی، الإجماع، و قد قرّره الشیخ الأنصاری قدّس سرّه بوجوه:
- (الأول) الآیات
- [التحقیق فی حجیة الخیر الواحد]
- اشارة
- شروط العمل بخبر الواحد
- الإجماع المنقول بخبر الواحد
- اشارة
- [أدلة العامة لإثبات حجیة الإجماع]
- اشارة
- (الأول) [حدیث «لا تجتمع امّتی علی الضلالة»]
- (الثانی) قوله تعالی: وَ مَنْ یُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدی وَ یَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّی وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِیراً
- (الثالث) قوله عزّ و جلّ: کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ الآیة و الخیریة تقتضی کون ما اتفقت علیه الامّة حقا.
- (الرابع) قوله تعالی: وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً.
- [طرق استکشاف رأی المعصوم عند الإمامیة]
- [هل الإجماع المنقول حجة؟]
- [مواقع للنظر فی نقل الإجماع من القائل بالحدس]
- [حجیة الشهرة فی الفتوی]
- أما الأول [: هل یمکن التعبّد بالظنّ؟ و بیان المراد من الإمکان]
- و الکلام فیه یقع فی مقامین: (أحدهما) فی إمکان التعبّد به عقلا. (الثانی) فی وقوعه عقلا و شرعا.
- محتویات الکتاب
فهرست کتاب
مشخصات کتاب
آیت الله العظمی سید حسین طباطبایی بروجردی
العربیة
دیجیتالی
رایگان
موسسه النشر الاسلامي
12014
BP159/8/ب4ت7 1375
297/312
م 75-10550
1417
1
کتاب
2
315
ص: 2